All legislation

قرار Decision No. 338 28/11/1973

انشاء بلدية في قرية مشحا - قضاء عكار

Type
قرار · Decision
Number
338
Date
28/11/1973
Official Gazette
Issue 101, 17/12/1973, p. 1323
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 338 تاريخ 28/11/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية مشحا- قضاء عكار, بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية مشحا" قوامها ثمانية اعضاء.

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية مشحا وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري,

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 تشرين الثاني 1973 وزير الداخلية الامضاء: بهيج تقي الدين