المادة 2
مادة 2: تباع الشباك للصيادين بنسبة خمسة كلغ شباك مبطن مع البرشتق المخصص له او خمسة كلغ بشلولة مع البرشتق المخصص لها حسب رغبة الصيادين الذن يستعملون هذه المعدات ضمن الامكانيات المتوفرة لدى المصلحة المختصة.
قرار رقم 357 تاريخ 19/11/1973 In force
مادة 2: تباع الشباك للصيادين بنسبة خمسة كلغ شباك مبطن مع البرشتق المخصص له او خمسة كلغ بشلولة مع البرشتق المخصص لها حسب رغبة الصيادين الذن يستعملون هذه المعدات ضمن الامكانيات المتوفرة لدى المصلحة المختصة.
المادة 2 من قرار رقم 357 تاريخ 19/11/1973 https://lebaneselegislation.com/law/166821/article/2/