المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية عدوسية- قضاء صيدا, بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية عدوسية" قوامها ثمانية اعضاء.
قرار Decision No. 339 28/11/1973
مادة 1: تنشأ في قرية عدوسية- قضاء صيدا, بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية عدوسية" قوامها ثمانية اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية عدوسية وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 تشرين الثاني 1973 وزير الداخلية الامضاء: بهيج تقي الدين