المادة 1
مادة 1: يلغى القراران رقم 556/1 تاريخ 16/10/1973 ورقم 558/1 تاريخ 19/10/1973 المتعلقين باخضاع تصدير واعادة تصدير بعض السلع لنظام الاجازة المسبقة.
قرار Decision No. 616 20/11/1973
مادة 1: يلغى القراران رقم 556/1 تاريخ 16/10/1973 ورقم 558/1 تاريخ 19/10/1973 المتعلقين باخضاع تصدير واعادة تصدير بعض السلع لنظام الاجازة المسبقة.
مادة 2: تخضع لنظام اجازة التصدير المسبقة السلع والمواد التالي بيانها: 1/2 و1/4 الماشية (اغنام وابقار وماعز) حية ومذبوحة 2/1 2/4 اللحوم الطازجة والمجلدة والمعلبة 2/5 2/6 4/2 الحليب المجفف 4/4 الاجبان 15/2 15/3 15/7 الزيوت والسمون 15/12 15/13 48/1/31 ورق الصحف والمجلات - القمح - الدقيق - الذرة على انواعها - الشعير - السكر - النخالة
مادة 3: ينشر هذا القرار وينفذ اعتبارا من تاريخه ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 تشرين الثاني 1973 وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: نزيه البزري