All legislation

قرار Decision No. 616 20/11/1973

الغاء القرارين رقم 556-1 تاريخ 16-10-1973 ورقم 558-1 تاريخ 19-10-1973 واخضاع بعض المواد والسلع لنظام اجازة التصدير المسبقة

Type
قرار · Decision
Number
616
Date
20/11/1973
Official Gazette
Issue 101, 17/12/1973, p. 1327
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 616 تاريخ 20/11/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القراران رقم 556/1 تاريخ 16/10/1973 ورقم 558/1 تاريخ 19/10/1973 المتعلقين باخضاع تصدير واعادة تصدير بعض السلع لنظام الاجازة المسبقة.

المادة 2

مادة 2: تخضع لنظام اجازة التصدير المسبقة السلع والمواد التالي بيانها: 1/2 و1/4 الماشية (اغنام وابقار وماعز) حية ومذبوحة 2/1 2/4 اللحوم الطازجة والمجلدة والمعلبة 2/5 2/6 4/2 الحليب المجفف 4/4 الاجبان 15/2 15/3 15/7 الزيوت والسمون 15/12 15/13 48/1/31 ورق الصحف والمجلات - القمح - الدقيق - الذرة على انواعها - الشعير - السكر - النخالة

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار وينفذ اعتبارا من تاريخه ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 تشرين الثاني 1973 وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: نزيه البزري