All legislation

قرار Decision No. 635 26/11/1973

ابقاء بعض المواد والسلع خاضعة لنظام اجازة التصدير المسبقة

Type
قرار · Decision
Number
635
Date
26/11/1973
Official Gazette
Issue 101, 17/12/1973, p. 1328
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 635 تاريخ 26/11/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تبقى خاضعة لنظام اجازة التصدير المسبقة المواد والسلع التي كانت خاضعة لاجازة تصدير مسبقة قبل صدور القرارين 556/1 تاريخ 16/10/1973 ورقم 558/1 تاريخ 19/10/1973 اللذين الغيا في ما بعد بموجب القرار رقم 616/1 تاريخ 20/11/1973

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 تشرين الثاني سنة 1973 وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: نزيه البزري