المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية بقسميا- قضاء البترون, بلدية جديدة تعرف باسم بلدية بقسميا قوامها ثمانية اعضاء,
قرار Decision No. 337 28/11/1973
مادة 1: تنشأ في قرية بقسميا- قضاء البترون, بلدية جديدة تعرف باسم بلدية بقسميا قوامها ثمانية اعضاء,
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية بقسميا وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري,
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 تشرين الثاني 1973 وزير الداخلية الامضاء: بهيج تقي الدين