All legislation

قرار Decision No. 2178 07/12/1967

اضافة نص على نظام موظفي بلدية طرابلس

Type
قرار · Decision
Number
2178
Date
07/12/1967
Official Gazette
Issue 101, 18/12/1967, p. 1936
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 2178 تاريخ 07/12/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشر في الجريدة الرسمية قرار المجلس البلدي رقم 386 تاريخ 20/9/1967 الاتي نصه: - يستفيد الموظفون الموجودون في الخدمة بتاريخ نشر هذا القرار من احكام الفقرة الثالثة من المادة 31 من نظام موظفي بلدية طرابلس , وذلك منذ تاريخ بلوغهم القمة في فئتهم.

طرابلس في 7 كانون الاول 1967 عبد الحميد عويضة