All legislation

قرار Decision No. 472 05/12/1967

الغاء القرارين بمنع دخول الخيل والبغال الى لبنان

Type
قرار · Decision
Number
472
Date
05/12/1967
Official Gazette
Issue 101, 18/12/1967, p. 1931-1932
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 472 تاريخ 05/12/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1 : يلغى مفعول القرارين رقم 400/1 تاريخ 12/11/1964 و420/1 تاريخ 1/12/1964 نظرا للاسباب الواردة في حيثيات هذا القرار

المادة 2

مادة 2: يسمح بادخال الحيوانات من الفصيلة الخيلية الى الاراضي اللبنانية اذا كانت مرفقة بشهادة صحية بيطرية صادرة عن السلطات الرسمية من البلد المصدر.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5/12/1967 وزير الزراعة الامضاء: سعيد حماده