المادة 1
مادة 1 : يلغى مفعول القرارين رقم 400/1 تاريخ 12/11/1964 و420/1 تاريخ 1/12/1964 نظرا للاسباب الواردة في حيثيات هذا القرار
قرار Decision No. 472 05/12/1967
مادة 1 : يلغى مفعول القرارين رقم 400/1 تاريخ 12/11/1964 و420/1 تاريخ 1/12/1964 نظرا للاسباب الواردة في حيثيات هذا القرار
مادة 2: يسمح بادخال الحيوانات من الفصيلة الخيلية الى الاراضي اللبنانية اذا كانت مرفقة بشهادة صحية بيطرية صادرة عن السلطات الرسمية من البلد المصدر.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5/12/1967 وزير الزراعة الامضاء: سعيد حماده