المادة 1
مادة 1: تحدد مواقيت العمل والفتح والاقفال في المؤسسات التي تتعاطى تجارة بيع الاحذية في بناية العازارية ويحدها: شمالا شارع الامير بشير, جنوبا شارع الام جيلاس , شرقا الشارع رقم 66 غربا شارع سوريا وذلك على الوجه الاتي: آ - مواقيت العمل والفتح والاقفال: شتاء من أول تشرين الاول لغاية 30 حزيران, يوميا من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة التاسعة عشرة, صيفا من اول تموز لغاية 30 ايلول, من الساعة الثامنة حتى الساعة الثامنة عشرة ما عدا يوم السبت من الساعة الثامنة لغاية الساعة الرابعة عشرة ب - يقفل الاشخاص المذكورون مؤسساتهم اقفالا تاما كاملا طيلة ايام الاحاد وفي الايام التالية, عيد الاستقلال واول ايار, عيدي الفطر والاضحى, عيد المولد النبوي الشريف , عيد الميلاد المجيد عيد رأس السنة الميلادية, عيد الفصح, عيد 6 كانون الثاني.