All legislation

قرار Decision No. 683 04/12/1967

تحديد مواقيت العمل والفتح والاقفال لتجار الاحذية في بناية العزارية

Type
قرار · Decision
Number
683
Date
04/12/1967
Official Gazette
Issue 101, 18/12/1967, p. 1935-1936
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 683 تاريخ 04/12/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد مواقيت العمل والفتح والاقفال في المؤسسات التي تتعاطى تجارة بيع الاحذية في بناية العازارية ويحدها: شمالا شارع الامير بشير, جنوبا شارع الام جيلاس , شرقا الشارع رقم 66 غربا شارع سوريا وذلك على الوجه الاتي: آ - مواقيت العمل والفتح والاقفال: شتاء من أول تشرين الاول لغاية 30 حزيران, يوميا من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة التاسعة عشرة, صيفا من اول تموز لغاية 30 ايلول, من الساعة الثامنة حتى الساعة الثامنة عشرة ما عدا يوم السبت من الساعة الثامنة لغاية الساعة الرابعة عشرة ب - يقفل الاشخاص المذكورون مؤسساتهم اقفالا تاما كاملا طيلة ايام الاحاد وفي الايام التالية, عيد الاستقلال واول ايار, عيدي الفطر والاضحى, عيد المولد النبوي الشريف , عيد الميلاد المجيد عيد رأس السنة الميلادية, عيد الفصح, عيد 6 كانون الثاني.

المادة 2

مادة 2: لا يحق لاي من الاشخاص المشار اليهم في المادة الاولى ان يفتح مؤسسته او يمارس عمله فيها خارج الاوقات المبينة في المادة السابقة.

المادة 3

مادة 3: تعلق المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى, بيانا بمواقيت العمل والفتح والاقفال, كما هي محددة بهذا القرار على باب المؤسسة الخارجي.

المادة 4

مادة 4: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل.

المادة 5

مادة 5: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 كانون الاول 1967 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: سليمان الزين