المادة 1
مادة 1: يحدد النطاق البلدي في قرية العيشية - قضاء جزين- وفقا للخرائط المرفقة كما يلي: شمالا- خلة خازن, مزرعة قروح والزغرين جنوبا- الجرمق والمحمودية شرقا - السويري والوازعية غربا - العرقوب .
قرار Decision No. 596 09/12/1967
مادة 1: يحدد النطاق البلدي في قرية العيشية - قضاء جزين- وفقا للخرائط المرفقة كما يلي: شمالا- خلة خازن, مزرعة قروح والزغرين جنوبا- الجرمق والمحمودية شرقا - السويري والوازعية غربا - العرقوب .
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 كانون الاول سنة 1967 وزير الداخلية الامضاء: بدري المعوشي