All legislation

قرار Decision No. 596 09/12/1967

تحديد نطاق بلدية العيشية - قضاء جزين

Type
قرار · Decision
Number
596
Date
09/12/1967
Official Gazette
Issue 101, 18/12/1967, p. 1923
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 596 تاريخ 09/12/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد النطاق البلدي في قرية العيشية - قضاء جزين- وفقا للخرائط المرفقة كما يلي: شمالا- خلة خازن, مزرعة قروح والزغرين جنوبا- الجرمق والمحمودية شرقا - السويري والوازعية غربا - العرقوب .

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 كانون الاول سنة 1967 وزير الداخلية الامضاء: بدري المعوشي