المادة 1
مادة 1: يلغى القراران رقم 317/1 تاريخ 24/8/1967 و 136/1 تاريخ 13 أيار 1968 المتعلقين بتنظيم رياضة الصيد غوصا تحت الماء.
قرار Decision No. 347 11/12/1972
مادة 1: يلغى القراران رقم 317/1 تاريخ 24/8/1967 و 136/1 تاريخ 13 أيار 1968 المتعلقين بتنظيم رياضة الصيد غوصا تحت الماء.
مادة 2: يرخص لهواة رياضة الغوص تحت الماء باستعمال أجهزة الغطس المستقلة المؤلفة من اسطوانات مضغوطة على ان يحصلوا على أجازة سنوية بحسن استعمال هذه الاجهزة من ناد معترف به وبعد ان يحصلوا على رخصة سنوية تعطيها دائرة الصيد والاسماك تبرز عند كل طلب من الموظفين المختصين. ويسمح للسواح الاجانب ممارسة هذه الرياضة المشار اليها في هذه المادة شرط ان يكونوا منتسبين لاحد النوادي العالمية وأن يحصلوا على الرخصة المفروضة.
مادة 3: يرخص لهواة الرياضة الصيد غوصا تحت الماء بصيد الاسماك بالبنادق دون استعمال أجهزة الغطس المشار اليها في المادة الثانية من هذا القرار وعليهم ان يحصلوا على رخصة سنوية تعطيها دائرة الصيد والاسماك وعلى صاحب الرخصة ابرازها لدى كل طلب من الموظفين المختصين.
مادة 4: يمنع على هواة رياضة الصيد غوصا تحت الماء: - الاقتراب حتى مسافة مئتي متر من المراكب التي تمارس الصيد وايضا من الشباك التي تحمل علامات . - التقاط الحيوانات البحرية المصطادة بمعدات وشباك صيادية آخرين. - صيد القشريات بواسطة الحراب والبنادق. - استعمال الاضواء. - الاقتراب حتى مسافة خمسمئة متر من المسابح المرخص بها رسميا. - ابقاء البنادق المحشوة خارج المياه. - صيد الاسفنج. الصيد بين مغيب الشمس وشروقها.
مادة 5: يجب على كل نادي يعطي اجازات حسن استعمال أجهزة الغوص تحت الماء التقيد بما يلي: - ارسال نظامة الداخلي المتعلق برياضة الصيد غوصا تحت الماء مع بيان باسماء المسؤولين عن اعطاء اجازات حسن استعمال أجهزة الصيد الى دائرة الصيد والاسماك في وزارة الزراعة. - العمل على المحافظة على موارد الثروة المائية.
مادة 6: تطبق بحق المخالفين القوانين المرعية الاجراء.
مادة 7: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 كانون الاول سنة 1972 وزير الزراعة سليمان العلي