All legislation

قرار Decision No. 1130 06/12/1963

يتعلق بانشاء بلدية واحدة من عدة قرى

Type
قرار · Decision
Number
1130
Date
06/12/1963
Official Gazette
Issue 101, 19/12/1963, p. 5451
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1130 تاريخ 06/12/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرى: المنصورية, المكلس , الديشونيه (قضاء المتن) بلدية واحدة تعرف باسم "بلدية المنصورية, المكلس الديشونيه" مركزها المنصورية قوامها ثمانية اعضاء.

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي لهذه القرى وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6/12/1963 الامضاء: كمال جنبلاط