المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرى: المنصورية, المكلس , الديشونيه (قضاء المتن) بلدية واحدة تعرف باسم "بلدية المنصورية, المكلس الديشونيه" مركزها المنصورية قوامها ثمانية اعضاء.
قرار Decision No. 1130 06/12/1963
مادة 1: تنشأ في قرى: المنصورية, المكلس , الديشونيه (قضاء المتن) بلدية واحدة تعرف باسم "بلدية المنصورية, المكلس الديشونيه" مركزها المنصورية قوامها ثمانية اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لهذه القرى وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6/12/1963 الامضاء: كمال جنبلاط