غير محدد Unspecified No. 141 07/12/1963
مادة 1: يلغى الامر الاداري رقم 91 , تاريخ 21 ايار 1959 .
مادة 2: ينشر هذا الامر الاداري ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 كانون الاول سنة 1963 الرئيس الامضاء: الياس سركيس العضو العضو الامضاء: جاك اده الامضاء: حسين العبدالله