All legislation

قرار Decision No. 2065 06/12/1966

يتضمن التعديل رقم 189 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
2065
Date
06/12/1966
Official Gazette
Issue 101, 19/12/1966, p. 1951-1952
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2065 تاريخ 06/12/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس الرسم معدل الرسم في التعريفة العادية

10/2 شليم (جاودار) القيمة معفى

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت , في 6 كانون الاول 1966 العضو الرئيس الامضاء: سرحان سرحان الامضاء: نصري سلهب العضو الامضاء: احمد الاسير