المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس الرسم معدل الرسم في التعريفة العادية
10/2 شليم (جاودار) القيمة معفى
قرار Decision No. 2065 06/12/1966
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس الرسم معدل الرسم في التعريفة العادية
10/2 شليم (جاودار) القيمة معفى
مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت , في 6 كانون الاول 1966 العضو الرئيس الامضاء: سرحان سرحان الامضاء: نصري سلهب العضو الامضاء: احمد الاسير