All legislation

مرسوم Decree No. 6298 05/12/1966

يتعلق بتعيين التدابير التي من شأنها ان تحول دون انتشار الكوليرا

Type
مرسوم · Decree
Number
6298
Date
05/12/1966
Official Gazette
Issue 101, 19/12/1966, p. 1965-1970
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
46
Cite as
مرسوم رقم 6298 تاريخ 05/12/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تجري وزارة الصحة العامة التلقيح الجماعي العام ضد الكوليرا على جميع المواطنين بواسطتها او بواسطة الاجهزة الاخرى الرسمية والمتطوعة في المجتمع اللبناني وذلك بصورة اجبارية وحالما يقرر وزير الصحة العامة القيام بذلك

المادة 2

مادة 2: تتولى وزارة الصحة العامة تأمين اللقاح مجانا لجميع المكلفين بمكافحة الكوليرا في البلاد ويحفظ هذا اللقاح في مستودعات الوزارة.

المادة 3

مادة 3: تتولى وزارة الصحة العامة تنظيم التلقيح الجماعي العام ضد الكوليرا في البلاد.

المادة 4

مادة 4: يشتمل تنظيم الحملة على انشاء مراكز ومفارز للتلقيح من الهيئات الرسمية والهيئات المتطوعة.

المادة 5

مادة 5: يتبع في عمليات التلقيح ضد الكوليرا جميع التعليمات التي تصدر عن وزارة الصحة العامة.

المادة 6

مادة 6: تؤمن وزارة الصحة العامة: - المطبوعات اللازمة لعمليات التلقيح - جميع ما يلزم من مواد ضرورية لتنفيذ التلقيح الجماعي العام. - العدد الكافي من المساعدين في عمليات التلقيح من ممرضات ومساعدات ممرضات ومراقبين وغيرهم. - وسائل النقل الكافية لعمليات التلقيح

المادة 7

مادة 7: تؤمن الوزارة المراقبة المستمرة على اعمال القائمين بالتلقيح, وعلى تزويد المراكز والمفارز بما يلزم من لقاح ومطبوعات ولوازم ووسائل نقل ومعدات .

المادة 8

مادة 8: تستنفر وزارة الصحة العامة جميع اجهزتها الثابتة والمتجولة في العاصمة وسائر المحافظات اللبنانية للاضطلاع بهذه الحملة على النحو التالي: في بيروت : 1- المستوصف المركزي 2- مركز رعاية صحة الام والولد 3- مركز الحجر الصحي في مرفأ بيروت 4- المحجر الصحي في الكرنتينا 5- مركز الحجر الصحي في مطار بيروت الدولي. في محافظة جبل لبنان: 1- اقسام الصحة العامة في الاقضية التالية: بعبدا- عاليه- المتن- الشوف - كسروان- جبيل. 2- المستشفيات : الدامور- بين الدين- حمانا- شحيم. 3- المستوصفات : عشقوت . برج البراجنة والشياح. في محافظة لبنان الشمالي: 1- في طرابلس : - المستوصف المركزي - مركز رعاية صحة الام والولد - مركز الحجر الصحي في الميناء. 2- اقسام الصحة العامة في الاقضية التالية: الكورة- زغرتا- البترون- عكار- بشري- طرابلس . 3- المستشفيات : عرجس - حلبا- بشري 4- المستوصفات : مركز تحسين الصحة الريفية, مستوصف سير- مستوصف مزيارةمستوصف البترون- مستوصف - القبيات ووادي خالد. في محافظة البقاع: 1- في زحلة: - المستوصف المركزي. 2- اقسام الصحة العامة في الاقضية التالية: زحلة- البقاع الغربي- بعلبك- الهرمل- راشيا. 3- المستشفيات : مستشفى الهرمل- مستشفى راشيا. 4- المستوصفات : مستوصف رأس بعلبك. في محافظة لبنان الجنوبي: 1- في صيدا: - المستوصف المركزي. - مركز رعاية صحة الام والولد. 2- اقسام الصحة العامة في الاقضية التالية: صيدا- النبطية- صور- بنت جبيل- مرجعيون- جزين- حاصبيا. 3- المستشفيات : مستشفى صور- تبنين- مرجعيون 4- المستوصفات : مستوصف البابلية- الخيام- النبطية - حاصبيا وشبعا.

المادة 9

مادة 9: تستعين وزارة الصحة العامة في حملتها الشاملة لتلقيح السكان ضد الكوليرا بجميع الاجهزة الصحية في المصالح الرسمية والهيئات الشعبية التالية: 1- مصلحة صحة الجيش : لتلقيح الجنود وعائلاتهم. 2- مصلحة الانعاش الاجتماعي: بواسطة مستوصفاتها في العاصمة والمحافظات . 3- مصلحة الصحة في بلدية بيروت : بواسطة مستوصفاتها في العاصمة. 4- الاجهزة الصحية البلدية في: طرابلس - صيدا- زحلة, وحيثما وجدت . 5- جمعية الصليب الاحمر اللبناني: بواسطة مستوصفاتها في بيروت والمحافظات 6- جمعية العناية بالطفل: بواسطة مستوصفاتها في بيروت والمحافظات 7- الحركة الاجتماعية: بواسطة مستوصفاتها في بيروت والمحافظات 8- جمعية الصحة العامة في بيروت : بواسطة مراكزها حيثما وجدت . 9- وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين: لتلقيح جميع اللاجئين الفلسطينيين.

المادة 10

مادة 10: مفارز التلقيح الرسمية: 1- على جميع اقسام الصحة في الاقضية التي تعمل مفارزها في مراكز الاقضية والقرى ان تؤمن اعمال التلقيح يوميا في مركز قسم الصحة العامة وفي قرى القضاء وذلك بأن تنقسم كل مفرزة من مفارزها الى وحدتين ثابتة ومتنقلة. 2- عندما لا يكون عدد افراد المفرزة كافيا لان ينقسم الى وحدتين تعمد الوزارة الى الحاق متطوعين بها او الى تعيين ملحقين بالمياومة وذلك وفقا للانظمة المرعية الاجراء. 3- تعين الوزارة مفارز تلقيح متجولة اضافية اذا دعت الحاجة بناء على اقتراح رئيس مصلحة الصحة العامة في المحافظة او بناء على اقتراح مدير الوقاية الصحية.

المادة 11

مادة 11: مفارز التلقيح المتجولة المتطوعة: 1- تؤمن وزارة الصحة العامة لمفارز التلقيح المتجولة المتطوعة التي تقدمها الهيئات الشعبية من اطباء وممرضات ومساعدات للعمل في القرى كل ما يلزم لها من وسائل الانتقال. 2- تؤمن المستشفيات المركزية والريفية في المحافظات والاقضية وجبة الغذاء لافراد هذه المفارز المتطوعة.

المادة 12

مادة 12: مدة الحملة: تحدد مدة حملة التلقيح الجماعي العام المجاني والاجباري ضد الكوليرا بشهرين منذ اعلان وزارة الصحة العامة بدء الحملة بالراديو والتلفزيون والصحف والمراسلة.

المادة 13

مادة 13: وسائل النقل: يكلف رئيس ديوان وزارة الصحة العامة, بالاشتراك والتعاون مع رؤساء مصالح الصحة العامة في المحافظات فور اعلان الحملة بما يلي: - وضع جميع سيارات وزارة الصحة العامة تحت تصرف الحملة في بيروت والمحافظات . - تأمين جميع سيارات الوزارة بحالة صالحة ومستعدة للعمل على احسن وجه. - تأمين المحروقات والسائقين لجميع هذه السيارات . - تولي رئيس مصلحة الصحة العامة في كل محافظة بوضع منهاج وسائل النقل في محافظته والاشراف على تنفيذه. - استئجار سيارات عند الاضطرار وفقا لاحكام الفصل الخامس من هذا المرسوم.

المادة 14

مادة 14: الارشاد الصحي: - توضع جميع مفارز الارشاد الصحي العامة حاليا في بيروت والمحافظات تحت تصرف الحملة. - يضع رئيس مصلحة الصحة العامة في كل محافظة المنهاج الاسبوعي اللازم لكل مفرزة ارشاد. - يضع منهاج مفرزة الارشاد الصحي في الادارة المركزية (بيروت ) مدير الوقاية الصحية كما يمكنه امداد المحافظات بها بالاتفاق مع رؤساء مصالح الصحة العامة في المحافظات .

المادة 15

مادة 15: تطبق في جميع دوائر الحجر الصحي اللائحة الصحية الدولية, كما تطبق جميع الاجراءات المفروضة فيما يصدر عن وزارة الصحة العامة.

المادة 16

مادة 16: تتعاون دوائر الحجر الصحي مع جميع الدوائر ذات العلاقة فيما خص وقاية البلاد من داء الكوليرا.

المادة 17

مادة 17: يؤمن رئيس مصلحة الطب الوقائي مع رئيس دائرة الحجر الحصي ومعاونيهم جميع ما يلزم من وسائل العزل والمراقبة الصحية في دوائر ومراكز ووحدات الحجر الصحي.

المادة 18

مادة 18: يتولى رئيس مصلحة الطب الوقائي مع رئيس دائرة الحجر الصحي ومعاونيهم تأمين اجراء التطهير والتبخير اللازمين وفقا للائحة الصحية الدولية, وتوفير التطهير اللازم بالاوتوكلاف لجميع حاجيات المستشفيات المعدة لايواء المصابين وحفظ المعدات اللازمة بحالة صالحة.

المادة 19

مادة 19: تتولى دوائر الحجر الصحي اجراء التلقيح ضد الكوليرا ليس على المسافرين وحسب بل على جميع المراجعين لهذه الغاية.

المادة 20

مادة 20: توضع سيارة اسعاف تحت تصرف دائرة الحجر الصحي, كما توضع سيارة اخرى عادية لنقل الموظفين القائمين بمهام حجرية تحت تصرفها.

المادة 21

مادة 21: تؤمن وزارة الصحة العامة بالتعاون مع الدوائر الصحية في البلديات المحيط الصحي السليم في كل المناطق اللبنانية خاصة منها المدن الكبرى والمدن الاخرى وقرى الاصطياف وحيثما توجد بلديات .

المادة 22

مادة 22: تتعاون وزارة الصحة العامة مع جميع الادارات المعنية بالمياه, وعلى تلك الادارات ان تعطي الافضلية بالاجابة لمطالب وزارة الصحة العامة.

المادة 23

مادة 23: تعين وزارة الصحة العامة كل من يلزم لاعمال تصحيح المحيط ومكافحة الحشرات والرقابة الصحية للمدة التي تراها ضرورية وفقا لاحكام الفصل الخامس من هذا المرسوم.

المادة 24

مادة 24: توصى مصالح المياه المسؤولة عن توزيع المياه بالتحقق من سلامة مياه الشرب وتأمين تطهيرها قبل التوزيع. كما توصى بالحفاظ على سلامة شبكة التوزيع.

المادة 25

مادة 25: يتولى المأمورون الصحيون والمراقبون الصحيون واطباء الاقضية والموظفون الصحيون في البلديات اخذ عينات من مياه الشرب كل من منطقته للتحليل الجرثومي في المختبر المركزي للصحة العامة او في المختبرات التي تعتمدها وزارة الصحة العامة لهذه الغاية.

المادة 26

مادة 26: تؤمن وزارة الصحة العامة وسائل النقل خصيصا لنقل عينات المياه من مختلف المناطق يوميا بالمهلة التي يحددها رئيس فرع الجراثيم في المختبر المركزي للصحة العامة الى هذا المختبر او الى المختبرات التي تعينها وزارة الصحة العامة.

المادة 27

مادة 27: يؤمن المختبر المركزي للصحة العامة العدد الكافي من زجاجات اخذ عينات مياه الشرب ويوزعها على جميع المناطق حسب الحاجة بعد تعقيمها.

المادة 28

مادة 28: يوزع المختبر المركزي للصحة العامة مجددا على جميع المعنيين بأخذ العينات تعليمات تتعلق بالاحتياطات والطرق الواجب اتباعها في اخذ عينات مياه الشرب للتحليل الجرثومي وحفظها صالحة حتى وصولها الى المختبر.

المادة 29

مادة 29: يعطى المختبر المركزي للصحة العامة او المختبرات الاخرى المعتمدة طوال المدة التي يتهدد بها لبنان بالكوليرا اجوبة تحاليل عينات المياه الى مصادرها فورا بصورة برقية او هاتفية في حالة تلوثها على ان يلي ذلك الاخبار الخطي عن النتائج. كما يعطي اخبارا هاتفيا الى مديرية الوقاية الصحية في هذه الحالات . ويكتفي بالاخبار الخطي في حال سلامتها.

المادة 30

مادة 30: ترصد للمختبر المركزي للصحة العامة وللمختبرات الاخرى المعتمدة جميع الاعتمادات الضرورية لتحاليل المياه والتحاليل الاخرى وللموظفين القائمين بالاعمال المتعلقة بالكوليرا وفقا للفصل الخامس من هذا المرسوم.

المادة 31

مادة 31: يؤمن المختبر المركزي للصحة العامة دواما للموظفين يتلقون فيه عينات التحاليل طوال ايام الاسبوع بما في ذلك الاعياد الرسمية والاحاد وذلك خلال الفترة الخطيرة من تهديد الكوليرا للبنان.

المادة 32

مادة 32: يمنع منح الاجازات الادارية لجميع موظفي وزارة الصحة العامة خلال الفترة االعصيبة من تهديد الكوليرا للبنان, عدا الحالات التي يعتبرها مدير عام وزارة الصحة العامة قابلة للاستثناء ولاسباب جليلة.

المادة 33

مادة 33: يفتح الاعتماد الاضافي اللازم لتنفيذ حملة المكافحة بموجب قانون خاص .

المادة 34

مادة 34: تقدر النفقات لمكافحة الكوليرا في حال تهديدها للبنان بموجب قرار يصدر عن وزير الصحة العامة يبين فيه تفاصيل الاعتمادات اللازمة وطرق صرفها وتصرف الاعتمادات بقرار من وزير الصحة العامة.

المادة 35

مادة 35: يخول مدير الصحة العامة ومدير عام وزارة الصحة العامة اصدار مذكرات تكليف بالعمل خارج اوقات الدوام الرسمي وفقا للاصول المنصوص عنها في الفقرة الثانية من المادة 23 من نظام الموظفين المعدلة بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 15703 تاريخ 6 اذار سنة 1964

المادة 36

مادة 36: على وزارة المالية اعطاء الاولوية في تلبية طلب الاعتمادات المقترحة من وزير الصحة العامة وغير المذكورة في القانون الخاص الوارد في المادة 33 من هذا المرسوم وذلك في حال الاضطرار وبالنسبة لهذا الظرف الطارىء (تهديد الكوليرا للبنان)

المادة 37

مادة 37: تعطي مختلف الادارات في الدولة الاهمية الاولى لطلبات وزارة الصحة العامة وتلبيتها بأقصى السرعة, ليكون التعاون تاما في سبيل التغلب على اخطار الكوليرا خاصة منها وزارة الداخلية ووزارة الاشغال العامة والنقل ووزارة الزراعة.

المادة 38

مادة 38: يخول وزير الصحة العامة في حال ظهور الكوليرا في لبنان, حق مصادرة المستشفيات الخاصة والمختبرات الخاصة لايواء ومداواة المرضى في الاولى واجراء التحاليل المخبرية في الثانية, لقاء اجور كافية يقررها وزير الصحة العامة.

المادة 39

مادة 39: يكلف جميع الاطباء في لبنان بواسطة نقابتي الاطباء في بيروت والشمال بأن يكونوا على اهبة الاستعداد للتعاون مع وزارة الصحة العامة حالما تدعو الحاجة وبأن يقوموا بالتبليغ الفوري برقيا او هاتفيا عند التحقق من الاصابة او عند الاشتباه بها الى السلطات الصحية المسؤولة وفقا للنصوص المرعية: - في الاقضية: الى اطباء الاقضية او القائمقامين الذين بدورهم يبلغون رؤساء المصالح والمحافظين وهؤلاء بدورهم يبلغون وزارة الصحة العامة- المديرية العامة او مديرية الوقاية الصحية. - في المحافظات : الى رؤساء مصالح الصحة العامة في المحافظات او المحافظين الذين بدورهم يبلغون- وزارة الصحة العامة- المديرية العامة او مديرية الوقاية الصحية.

المادة 40

مادة 40: يكلف مدير العناية الطبية فورا وفي مرحلة التهديد هذه, بتأمين تلقين موظفي المستشفيات والمستوصفات الطريقة الصحيحة الواجب اتباعها في معالجة الاصابات وتلقينهم وكذلك المعلومات الدقيقة عن استعمال مختلف وسائل التشخيص والعلاج, وتوزيع التعليمات الواجب اتباعها بهذا الصدد.

المادة 41

مادة 41: يكلف مدير المختبر المركزي للصحة العامة فورا, وفي مرحلة التهديد هذه بتأمين: - تدريب المحضرين المخبرين على احدث الطرق الخبرية لعزل الضمات والتعرف على انواعها. - الاستعداد لاجراء الفحوص الجرثومية وغيرها من الفحوص التي تطلب سواء من المختبر المركزي للصحة العامة او من سائر مختبرات الوزارة, بل والمختبرات الخاصة لناحية تشخيص المرض او لمعالجته. - تعميم التعليمات اللازمة حول احدث الطرق المخبرية لعزل الضمات والتعرف .

المادة 42

مادة 42: يكلف كل من رؤساء مصالح الصحة العامة في المحافظات بتشكيل لجنة تنظيمية في المحافظة يكون اهم واجباتها تحديد: - المستشفيات اللازمة لعزل المرضى ومعالجتهم. - اماكن عزل المخالطين. - المختبرات .

المادة 43

مادة 43: يكلف المستودع العام في وزارة الصحة بأن يكون على استعداد لتزويد مختلف الوحدات بحاجاتها من انابيب المصل الملحي وغيره من المركبات والمرديات الحيوية التي يشير بها الاخصائيون وفقا للتعليمات اللاحقة التي تصدر عن الوزارة بهذا المعنى, كما يجب ان يكون المستودع مستعدا لتقديم ادوات الاسرة والمطهرات وغيرها فور الطلب .

المادة 44

مادة 44: يكلف المهندسون الصحيون واطباء الاقضية ورؤساء مصالح الصحة العامة اينما وجدوا- وجميع معاوني هؤلاء بفحص المرافق العامة للمياه وبانتظام للتأكد من سلامتها وبتوفير الكلور اللازم لتطهير الماء وبكميات كافية لمواجهة اي طارىء وبمراقبة منشآت الاغذية لضمان سلامتها صحيا وباجراء التقصي اللازم للقرى التابعة لهم لمعرفة ما اذا كانت هناك آبار ومضخات داخل المنازل مع تقدير امكانية تلوثها في حال وصول الوباء وكذلك يجب على جميع هؤلاء ومعاونيهم ان يكشفوا على مراحيض المعابد ومرافق مياهها وطرق تصريف فضلات المراحيض لتقدير خطرها الصحي. وعلى هؤلاء ان يعملوا فورا على اتخاذ الاجراءات اللازمة لتصحيح اي خطأ او ازالة اية مخالفة يكتشفونها فيما تقدم ذكره.

المادة 45

مادة 45: تؤلف لجنة برئاسة مدير عام وزارة الصحة العامة تضم مندوبين عن: - وزارة الصحة العامة - وزارة الدفاع الوطني - وزارة المالية - وزارة الداخلية - وزارة الاشغال العامة والنقل - وزارة الزراعة - وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة - مجلس الخدمة المدنية - التفتيش المركزي. تكون مهمتها تسهيل الاجراءات الادارية والفنية اللازمة لتنفيذ مضمون هذا المرسوم بحيث يكون لمندوبي الوزارات والهيئات المذكورة اعلاه بصورة استثنائية سلطة البت في الاستجابة لطلبات وزارة الصحة العامة التي تقرها اللجنة ويعتمدها وزير الصحة العامة.

المادة 46

مادة 46: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 5 كانون الاول سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: كامل الاسعد وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي