المادة 1
مادة 1: يمدد مفعول المرسوم رقم 10991 تاريخ 30/10/1962 المعدل بموجب المرسوم رقم 13274 تاريخ 3/7/1963 المتضمن احداث جهاز فني واداري في مديرية المباني في وزارة الاشغال العامة والنقل لمشروع ال 75 مليون ليرة لبنانية وذلك لغاية 31/12/1969 وتؤخذ الاعتمادات اللازمة لدفع رواتب وتعويضات اعضاء هذا الجهاز من اعتمادات النفقات الادارية العائدة للمصلحة الوطنية للتعمير. وترصد في موازنات المصلحة الوطنية للتعمير العائدة لسني: 67- 68 -69 الاعتمادات اللازمة لهذه الغاية