All legislation

مرسوم Decree No. 6231 02/12/1966

يتعلق بتجديد احداث الجهاز الفني الاداري المنشأ لدى مديرية المباني في وزارة- الاشغال العامة والنقل لمشروع الخمسة وسبعين مليون ليرة العائدة للتعمير وتعديل- بعض احكام المرسوم 10991 تاريخ 30-10-1962

Type
مرسوم · Decree
Number
6231
Date
02/12/1966
Official Gazette
Issue 101, 19/12/1966, p. 1952-1953
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6231 تاريخ 02/12/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد مفعول المرسوم رقم 10991 تاريخ 30/10/1962 المعدل بموجب المرسوم رقم 13274 تاريخ 3/7/1963 المتضمن احداث جهاز فني واداري في مديرية المباني في وزارة الاشغال العامة والنقل لمشروع ال 75 مليون ليرة لبنانية وذلك لغاية 31/12/1969 وتؤخذ الاعتمادات اللازمة لدفع رواتب وتعويضات اعضاء هذا الجهاز من اعتمادات النفقات الادارية العائدة للمصلحة الوطنية للتعمير. وترصد في موازنات المصلحة الوطنية للتعمير العائدة لسني: 67- 68 -69 الاعتمادات اللازمة لهذه الغاية

المادة 2

مادة 2: تعدل المادة الخامسة من المرسوم رقم 10991 تاريخ 30/10/1962 على النحو التالي يحدد نظام العمل بقرار من مدير المباني على ان لا تقل ساعات العمل خارج الدوام الرسمي عن سبع ساعات في الاسبوع

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية

سن الفيل في 2 كانون الاول سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: عبد الله اليافي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: كمال جنبلاط