All legislation

قرار Decision No. 449 11/12/1965

منع صيد الاسفنج لمدة سنة

Type
قرار · Decision
Number
449
Date
11/12/1965
Official Gazette
Issue 101, 20/12/1965, p. 1640-1641
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 449 تاريخ 11/12/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع منعا باتا صيد الاسفنج على اختلاف انواعه لمدة سنة كاملة ابتداء من تاريخه وذلك للاسباب المبينة اعلاه.

المادة 2

مادة 2: يمنع اقتناء واستعمال كافة اجهزة الغطس الثابتة او النقالة في المراكب والزوارق البحرية خلال المدة المذكورة بالمادة الاولى في هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: يطبق بحق المخالفين القوانين المرعية الاجراء.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 كانون الاول سنة 1965 وزير الزراعة جوزف نجار