المادة 1
مادة 1: يمنع منعا باتا صيد الاسفنج على اختلاف انواعه لمدة سنة كاملة ابتداء من تاريخه وذلك للاسباب المبينة اعلاه.
قرار Decision No. 449 11/12/1965
مادة 1: يمنع منعا باتا صيد الاسفنج على اختلاف انواعه لمدة سنة كاملة ابتداء من تاريخه وذلك للاسباب المبينة اعلاه.
مادة 2: يمنع اقتناء واستعمال كافة اجهزة الغطس الثابتة او النقالة في المراكب والزوارق البحرية خلال المدة المذكورة بالمادة الاولى في هذا القرار.
مادة 3: يطبق بحق المخالفين القوانين المرعية الاجراء.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 كانون الاول سنة 1965 وزير الزراعة جوزف نجار