All legislation

قرار Decision No. 647 04/12/1973

اخضاع تصدير الارز والعدس والفول والحمص والفاصوليا لاجازة مسبقة

Type
قرار · Decision
Number
647
Date
04/12/1973
Official Gazette
Issue 102, 20/12/1973, p. 1372-1373
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 647 تاريخ 04/12/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القراران رقم 383/1 تاريخ 4/8/1973 ورقم 404/1 تاريخ 10 ايلول سنة 1973

المادة 2

مادة 2: يخضع لنظام الاجازة المسبقة, تصدير واعادة تصدير الارز, والعدس الابيض والاحمر والمجروش , والفول, والحمص , والفاصوليا, ولا تعطى الاجازة الا في ضوء استطلاع رأي مصلحة حماية المستهلك.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره على لوحة الاعلانات في هذه الوزارة.

بيروت في 4 كانون الاول سنة 1973 وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: نزيه البزري