المادة 1
مادة 1: يلغى القراران رقم 383/1 تاريخ 4/8/1973 ورقم 404/1 تاريخ 10 ايلول سنة 1973
قرار Decision No. 647 04/12/1973
مادة 1: يلغى القراران رقم 383/1 تاريخ 4/8/1973 ورقم 404/1 تاريخ 10 ايلول سنة 1973
مادة 2: يخضع لنظام الاجازة المسبقة, تصدير واعادة تصدير الارز, والعدس الابيض والاحمر والمجروش , والفول, والحمص , والفاصوليا, ولا تعطى الاجازة الا في ضوء استطلاع رأي مصلحة حماية المستهلك.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره على لوحة الاعلانات في هذه الوزارة.
بيروت في 4 كانون الاول سنة 1973 وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: نزيه البزري