All legislation

قرار Decision No. 386 05/12/1973

تمديد مفعول الفقرة 5 من المادة الثالثة من القرار رقم 278-1 تاريخ 13-10-1973 المتعلق بالسماح باستيراد البطاطا للبذار

Type
قرار · Decision
Number
386
Date
05/12/1973
Official Gazette
Issue 102, 20/12/1973, p. 1373
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 386 تاريخ 05/12/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد حتى نهاية الخامس عشر من شهر كانون الاول 1973 مفعول الفقرة -5- من المادة السادسة من القرار رقم 278/1 الصادر بتاريخ 13/10/973 والمتعلقة بقبول طلبات استيراد البطاطا المعدة للبذار.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5/12/1973 وزير الزراعة صبري حماده