المادة 1
مادة 1: يمدد حتى نهاية الخامس عشر من شهر كانون الاول 1973 مفعول الفقرة -5- من المادة السادسة من القرار رقم 278/1 الصادر بتاريخ 13/10/973 والمتعلقة بقبول طلبات استيراد البطاطا المعدة للبذار.
قرار Decision No. 386 05/12/1973
مادة 1: يمدد حتى نهاية الخامس عشر من شهر كانون الاول 1973 مفعول الفقرة -5- من المادة السادسة من القرار رقم 278/1 الصادر بتاريخ 13/10/973 والمتعلقة بقبول طلبات استيراد البطاطا المعدة للبذار.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5/12/1973 وزير الزراعة صبري حماده