المادة 1
مادة 1: تصنف المكاتب الجمركية, من الفئتين الثانية والثالثة, على الوجه التالي: الفئة الاقليم الاول الاقليم الثاني الاقليم (بيروت ) (طرابلس ) الثالث (شتورا)
مكاتب الفئة صيدا العبودية رياق الثانية العريضة القاع مكاتب الفئة جبيل عندقت عيتا الفخار الثالثة الناقورة البقيعة راشيا الوادي علما الشعب بعلبك عيتا يحفوفه صور عرسال مرجعيون بنت جبيل العديسه الخربه باب التنيه الخيام ميس الجبل