All legislation

قرار Decision No. 1655 12/12/1964

يتضمن تصنيف المكاتب من الفئتين الثانية والثالثة

Type
قرار · Decision
Number
1655
Date
12/12/1964
Official Gazette
Issue 102, 21/12/1964, p. 3087-3088
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1655 تاريخ 12/12/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تصنف المكاتب الجمركية, من الفئتين الثانية والثالثة, على الوجه التالي: الفئة الاقليم الاول الاقليم الثاني الاقليم (بيروت ) (طرابلس ) الثالث (شتورا)

مكاتب الفئة صيدا العبودية رياق الثانية العريضة القاع مكاتب الفئة جبيل عندقت عيتا الفخار الثالثة الناقورة البقيعة راشيا الوادي علما الشعب بعلبك عيتا يحفوفه صور عرسال مرجعيون بنت جبيل العديسه الخربه باب التنيه الخيام ميس الجبل

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 كانون الاول سنة 1964 رئيس المجلس الاعلى للجمارك الامضاء: حسين العبد الله عضو عضو الامضاء: جاك اده الامضاء: احمد الاسير