All legislation

غير محدد Unspecified No. 154 12/12/1964

يتضمن تحديد صلاحيات المكاتب الجمركية

Type
غير محدد · Unspecified
Number
154
Date
12/12/1964
Official Gazette
Issue 102, 21/12/1964, p. 3088-3095
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
غير محدد رقم 154 تاريخ 12/12/1964
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية

بناء على المادتين 25 و 168 من القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران 1954 المسمى قانون الجمارك

وبناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959

وبناء على المرسوم رقم 2868 تاريخ 16 كانون الاول 1959

وبناء على القرار رقم 1655 تاريخ 12 كانون الاول 1964

وبناء على اقتراح مدير الجمارك العام

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد صلاحيات كل من المكاتب الجمركية من اجل اجراء معاملات استيراد وتصدير البضائع, والمعاملات التي تجري وفقا لاحد الاوضاع المنصوص عليها في البابين الثالث والرابع من قانون الجمارك (المواد 167 الى 271) وفقا للجدول الملحق بهذا الامر الاداري.

المادة 2

مادة 2: تراعى, في هذه الصلاحيات, التقيدات والاحكام الناتجة عن المواد 26 الى 36 من قانون الجمارك, وفقا للجدول المرفق.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا الامر الاداري ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

جدول

بصلاحيات المكاتب الجمركية

ملحق بالامر الاداري رقم 154

تاريخ 12 كانون الاول 1964

اسماء الوضع للاستهلاك الترانزيت الترانزيت

المكاتب (1) و (2) العادي بالسكة بالسيارات

(1) و(2)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آ- الفئة الاولى:

مكتب بيروت كافة كافة كافة كافة

البضائع البضائع البضائع البضائع

(2)

مكتب المطار كافة كافة غير كافة

الدولي البضائع البضائع مسموح البضائع

مكتب طرابلس كافة كافة كافة كافة

البضائع البضائع البضائع البضائع

(2)

مكتب المصنع كافة كافة غير كافة

البضائع البضائع مسموح البضائع

ملاحظة:

شذوذا عن احكام المادة 27 من قانون الجمارك يفتح مكتب

المصنع لاجراء معاملات الاستيراد العائدة للبضائع التالية:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اسماء الادخال الموقت التصدير

المكاتب (1) و (2) (2) و (3)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مكتب بيروت كافة البضائع التي يمكنها كافة البضائع

الاستفادة من هذا الوضع

مكتب المطار كافة البضائع التي يمكنها كافة البضائع

الدولي الاستفادة من هذا الوضع

مكتب طرابلس كافة البضائع التي يمكنها كافة البضائع

الاستفادة من هذا الوضع

مكتب المصنع كافة البضائع التي يمكنها كافة البضائع

الاستفادة من هذا الوضع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اسماء الوضع للاستهلاك الترانزيت الترانزيت الدولي

المكاتب (1) و (2) العادي بالسكة بالسيارات

(1) و (2)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- الحرير الخام والخيوط

والنسج والحاجات المصنوعة

من الحرير الطبيعي او من

الالياف النسجية التركيبية

او الاصطناعية بكميات لا

تتجاوز /200/ مايتي كيلو

غرام.

2- الخيوط والنسج والحاجات

المصنوعة من القطن والكتان

والرامي والقنب والجوت ومن

غيرها من المواد النسجية

النباتية بكميات لا تتجاوز

/500/ خمسماية كيلو غرام.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اسماء الوضع للاستهلاك الترانزيت الترانزيت الدولي

المكاتب (1) و (2) العادي بالسكة بالسيارات

(1) و (2)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مكتب صيدا كافة البضائع (1) الاستيراد غير غير

و (2) باستثناء: تحت هذا مسموح مسموح

اولا: البضائع الوضع (5)

التي تستفيد من وضع للبضائع التي

خاص او من رسم هي من النوع

مخفض خاص الممكن وضعه

(كالزيوت المعدة في الاستهلاك

لصناعة الصابون وورق

الصحف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اسماء الادخال الموقت التصدير

المكاتب (1) و (2) (2) و (3)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مكتب صيدا الاستيراد تحت هذا كافة البضائع باستثناء

الوضع (بتنظيم بيان معاملات اعادة

ب 5) واعادة التصدير التصدير مع رد الرسوم.

عقب هذا الوضع:

آ- للسيارات الاجنبية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اسماء الوضع للاستهلاك الترانزيت الترانزيت الدولي

المكاتب (1) و (2) العادي بالسكة بالسيارات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والكحول المعدة بواسطة نفس

للتعطيل والالات المكتب .

الصناعية.. الخ...)

مكتب ثانيا: البضائع

العبودية التي تستوجب العرض

على كيميائي الادارة

او على وزارة الصحة

العامة

مكتب ثالثا: البضائع الوارة

العريضة في الاقسام التالية من

مكتب القاع كتاب تعريفة الجمارك:

مكتب من القسم 4 - الفصل 22:

رياق المشروبات , السوائل

الكحولية والخل.

كامل القسم 6 - الفصول 28

الى 38 - منتجات

الصناعات الكيماوية

والصناعات المرتبطة بها.

كامل القسم 16 - الفصلان

84 و 85 - الالات والاجهزة,

المعدات الكهربائية.

كامل القسم 17 - الفصول 86

الى 89 - معدات النقل.

كامل القسم 18 - الفصول 90

الى 92 - الادوات والاجهزة

للبصريات والتصوير

الفوتوغرافي والسينمائي

والقياس والفحص والطب

والجراحة والادوات والاجهزة

الدقيقة, اصناف صناعة

الساعات , الادوات الموسيقية,

اجهزة تسجيل واذاعة الصوت .

كامل القسم 19 - الفصل 93 الاسلحة والذخائر

كامل القسم 21 - الفصل 99 التحف الفنية,

قطع للمجموعات

والقطع الاثرية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اسماء المكاتب الادخال الموقت التصدير

(1) (2) و (3)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ملاحظة:

غير تلك المستفيدة من ان عمليات التصدير

وضع الاستيراد الموقت باتجاه فلسطين,

مكتب العبودية بموجب سند مرور (بطاقة الجارية وفقا للوضع

مكتب العريضة او رخصة او دفتر مرور الناشىء عن

مكتب القاع او تربتيك الخ...) الاتفاقيات

للمرعى (2).

مكتب رياق الفلسطينية المؤرخة

في 28 تشرين الثاني

1939 لا يجوز

اجراها بواسطة

مكتب صيدا وفقا

لاحكام المادة 13

من هذه الاتفاقيات

الا فيما خص

الحيوانات الحية

وحاصلات الاراضي

اللبنانية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اسماء الوضع للاستهلاك الترانزيت الترانزيت الدولي

المكاتب العادي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والتصوير الفوتوغرافي والسينمائي والقياس والفحص

والطب والجراحة والادوات والأجهزة الدقيقة, اصناف

صناعة الساعات الادوات الموسيقية, اجهزة تسجيل

واذاعة الصوت .

كامل القسم 19 - الفصل 93 - الاسلحة والذخائر

كامل القسم 21 - الفصل 99 التحف الفنية, قطع

للمجموعات والقطع الأثرية.

ملاحظات :

آ- شذوذا عن احكام المادة

27 من قانون الجمارك تفتح

هذه المكاتب لاجراء

معاملات البضائع التالية:

1- الحرير الخام والخيوط

والنسج والحاجات المصنوعة

من الحرير الطبيعي او من

الالياف النسجية التركيبية

او الاصطناعية بكميات لا

تتجاوز /20/ عشرين كيلو

غراما.

2- الخيوط والنسج والحاجات

المصنوعة من القطن والكتان

والرامي والقنب والجوت ومن

غيرها من المواد النسجية

النباتية بكميات لا تتجاوز

(50) خمسين كيلو غراما.

ب - بالاضافة الى ما تقدم

اعلاه يخول مكتب صيدا وحده

صلاحية:

1- تخليص الحاصلات المذكورة

في المادة 30 من قانون الجمارك

شرط ان تراعى احكام الضابطة

الصحية النباتية.

2- تخليص العينات الطبية

الموافقة للشروط النظامية,

المرسلة رأسا الى مزاولي هذه

المهنة, بواسطة البريد (الرزم

الصغيرة ورزم التحارير باستثناء

الطرود البريدية المحتوية على

مستحضرات طبية تجارية).

3- تخليص الاكياس الفارغة

المصنوعة من الجوت الواردة

بقصد الاستهلاك من الشرق

الاقصى بالترانزيت عن طريق

مصر.

4- تخليص الطرود البريدية

والرزم الصغيرة اذا كانت

من العينات او من البضائع

التجارية المسموح بتخليصها

في هذا المكتب .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اسماء الوضع للاستهلاك الترانزيت الترانزيت الدولي

المكاتب العادي بالسكة بالسيارات

(1) (2)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ج- الفئة الثالثة:

مركز جبيل آ- الحيوانات الاستيراد غير غير مسموح

مركز الحية, منتوجات تحت هذا مسموح

الناقورة الحيونات الوضع

مركز علما وبقاياها واعادة

الشعب (الحليب الزبدة التصدير

مركز عيتا الجبن, البيض , عقب هذا

الشعب العسل, الصوف , الوضع

مركز صور الوبر والجلود للاغنام

مركز الطرية والمجففة) والماعز.

مرجعيون وحاصلات الاراضي

مركز بنت (1) و (2).

جبيل ب - الحرير الخام

مركز والنسج والحاجات

العديسة المصنوعة من الحرير

مركز الخربة الطبيعي او من

مركز الالياف النسجية

باب التنيه التركيبية او

مركز الخيام الاصطناعية بكميات

مركز ميس لا تتجاوز /5/ خمس

الجبل كيلو غرامات .

مركز عندقت 2- الخيوط والنسج

مركز والحاجات المصنوعة

البقيعة من القطن والصوف

مركز عيتا والكتان والرامي

الفخار والقنب والجوت ومن

مركز راشيا غيرها من المواد النسجية

الوادي بكميات لا تتجاوز /15/

مركز بعلبك خمس عشرة كيلوغراما.

مركز عرسال ملاحظة:

مركز بحفوفه ان مركز صور مفتوح وحده

لاجراء المعاملات العائدة

للاكياس الفارغة من الجوت

الواردة بقصد الاستهلاك من

الشرق الاقصى بالترانزيت

عن طريق مصر.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اسماء المكاتب الادخال الموقت التصدير

(1) و (2) (2) و (3)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مركز جبيل الاستيراد تحت هذا الحيوانات الحية

مركز الناقورة الوضع (بتنظيم بيان ب 5) وحاصلات الاراضي

مركز علما الشعب واعادة التصدير عقب هذا ذات المنشأ

مركز عيتا الشعب الوضع للحيوانات القادمة اللبناني.

مركز صور للمرعى. ملاحظة:

مركز مرجعيون ان مكتب صور وحده

مركز بنت جبيل مفتوح لعمليات

مركز العديسة تصدير الليمون

مركز الخربة الحامض والبرتقال

مركز باب التنية ذوي المنشأ

مركز الخيام اللبناني ضمن

مركز ميس الجبل الشروط المحددة في

مركز عندقت القرارات المعمول

مركز البقيعه بها.

مركز عيتا الفخار

مركز راشيا الوادي

مركز بعلبك

مركز عرسال

مركز يحفوفه

توقيع

بيروت في 12 كانون الاول سنة 1964;

رئيس المجلس الاعلى للجمارك

الامضاء: حسين العبدالله

العضو

الامضاء: جاك اده

العضو

الامضاء: احمد الاسير

بيروت في 12 كانون الاول سنة 1964 رئيس المجلس الاعلى للجمارك الامضاء: حسين العبد الله عضو الامضاء: جاك اده عضو الامضاء: احمد الاسير