All legislation

قرار Decision No. 1652 12/12/1964

يتضمن التعديل رقم 124 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
1652
Date
12/12/1964
Official Gazette
Issue 102, 21/12/1964, p. 3087
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1652 تاريخ 12/12/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل نص عنوان القسم الثاني عشر على الوجه التالي: احذية, اغطية رأس , مظلات مطر وشماسي, ريش محضر واصناف مصنوعة منه, ازهار اصطناعية, مصنوعات من شعر بشري, مراوح.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ توقيعه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 كانون الاول سنة 1964 الرئيس الامضاء: الياس سركيس العضو العضو الامضاء: حسين العبد الله الامضاء: احمد الاسير