All legislation

قرار Decision No. 529 13/12/1967

اضافة فقرة الى مضمون المادة 21 من نظام مستخدمي مركز سلامة الطيران المدني

Type
قرار · Decision
Number
529
Date
13/12/1967
Official Gazette
Issue 102, 21/12/1967, p. 1944-1945
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 529 تاريخ 13/12/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الى المادة 21 من نظام مستخدمي مركز سلامة الطيران المدني, فقرة رابعة تصنف كما يلي: " يعطى المستخدم الذي يعين رئيس فرع او رديفا لاحد رؤساء الفروع ولما فوق, المعينين من قبل المنظمة الدولية للطيران المدني, تعويض مسؤولية شهري, يوازي درجة واحدة من سلسلة رتبته, ولا يحسب هذا التعويض من اصل الراتب - على ان يتوقف استحقاقه خلال مدة تخصص المستخدم في الخارج وفي الحالات التي يقطع فيها الراتب عملا بأحكام المادة 18 من هذا النظام. ويعمل بهذا التدبير طالما ان سلم رواتب المستخدم المعين كرديف او رئيس فرع, لا يختلف عن سلم رواتب المستخدمين من ذات الرتبة العاملين في فرعه. " يكرس هذا التعيين بقرار من رئيس مجلس الادارة, بناء على اقتراح المدير وموافقة المجلس ".

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار الى من يلزم.

13/12/1967 رئيس مجلس ادارة مركز سلامة الطيران المدني الامضاء: شاورش طوريكيان صدق وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: فؤاد البزري