المادة 1
مادة 1: تضاف الى المادة 21 من نظام مستخدمي مركز سلامة الطيران المدني, فقرة رابعة تصنف كما يلي: " يعطى المستخدم الذي يعين رئيس فرع او رديفا لاحد رؤساء الفروع ولما فوق, المعينين من قبل المنظمة الدولية للطيران المدني, تعويض مسؤولية شهري, يوازي درجة واحدة من سلسلة رتبته, ولا يحسب هذا التعويض من اصل الراتب - على ان يتوقف استحقاقه خلال مدة تخصص المستخدم في الخارج وفي الحالات التي يقطع فيها الراتب عملا بأحكام المادة 18 من هذا النظام. ويعمل بهذا التدبير طالما ان سلم رواتب المستخدم المعين كرديف او رئيس فرع, لا يختلف عن سلم رواتب المستخدمين من ذات الرتبة العاملين في فرعه. " يكرس هذا التعيين بقرار من رئيس مجلس الادارة, بناء على اقتراح المدير وموافقة المجلس ".