All legislation

مرسوم Decree No. 180 11/12/1970

نقل قرية مشان من منطقة صلاحية محكمة قرطبا والحاقها بمنطقة صلاحية محكمة جبيل

Type
مرسوم · Decree
Number
180
Date
11/12/1970
Official Gazette
Issue 102, 21/12/1970, p. 1769
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 180 تاريخ 11/12/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحذف قرية مشان من الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم رقم 2489, تاريخ 20/12/1944 المتعلق بتحديد منطقة صلاحية محكمة قرطبا, وتلحق بمنطقة صلاحية محكمة جبيل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 كانون الاول سنة 1970 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدل الامضاء: صائب سلام الامضاء: جميل كبي