المادة 1
مادة 1: تحدد مهلة اجراء التخفيضات الاستثنائية في مدن وقرى الاصطياف بخمسة عشر يوما, ويحق للتاجر الاستفادة منها بين 15 ايلول من كل سنة وفاقا للاصول المحددة في القرار رقم 87/1 تاريخ 1/3/1972.
قرار Decision No. 530 12/12/1972
مادة 1: تحدد مهلة اجراء التخفيضات الاستثنائية في مدن وقرى الاصطياف بخمسة عشر يوما, ويحق للتاجر الاستفادة منها بين 15 ايلول من كل سنة وفاقا للاصول المحددة في القرار رقم 87/1 تاريخ 1/3/1972.
مادة 2: ينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 كانون الاول سنة 1972 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: انور الصباح