All legislation

قرار Decision No. 530 12/12/1972

تعديل موعد اجراء التخفيضات الأستثنائية في الأسعار أوكازيون في مدن وقرى الأصطياف

Type
قرار · Decision
Number
530
Date
12/12/1972
Official Gazette
Issue 102, 21/12/1972, p. 1478-1479
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 530 تاريخ 12/12/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد مهلة اجراء التخفيضات الاستثنائية في مدن وقرى الاصطياف بخمسة عشر يوما, ويحق للتاجر الاستفادة منها بين 15 ايلول من كل سنة وفاقا للاصول المحددة في القرار رقم 87/1 تاريخ 1/3/1972.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 كانون الاول سنة 1972 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: انور الصباح