All legislation

مرسوم Decree No. 4509 11/12/1972

انشاء مركز دائم للهاتف في بلدة المنصف

Type
مرسوم · Decree
Number
4509
Date
11/12/1972
Official Gazette
Issue 102, 21/12/1972, p. 1477
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4509 تاريخ 11/12/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ مركز دائم للهاتف في بلدة المنصف يضم قرى: - شيخان - كورالهوا - جدايل - غرزوز

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 كانون الاول سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: جميل كبي وزير المالية الامضاء: فؤاد نفاع