All legislation

مرسوم Decree No. 4503 11/12/1972

تعديل تعريفة الرسوم الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
4503
Date
11/12/1972
Official Gazette
Issue 102, 21/12/1972, p. 1468-1469
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4503 تاريخ 11/12/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم البند الرسم في التعريفة العادية

60/3 جوارب مصنرة من جميع الانواع, غير مطاطة ولا ممطة: آ ب - بدون تعديل ج - من الياف نسجية تركيبية: 1- جوارب متصلة بلباس داخلي 1800 ق . معروفة بتسمية "كولون" الدزينة الواحدة حد ادنى للاستيفاء القيمة 36 % 2- جوارب طويلة الساق: 33 آ 34 ب - بدون تعديل 36 3- جوارب قصيرة الساق بدون تعديل 4- غيرها. ( الباقي بدون تعديل)

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 كانون الاول سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: فؤاد نفاع وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: انور الصباح