All legislation

غير محدد Unspecified No. 178 13/12/1966

يقضي بتعديل الامر الاداري رقم 74 تاريخ 10 كانون الثاني 1958 المتعلق بتثبيت - وضع الادخال المؤقت عن صفائح حديد وحديد مبسط وقضبان حديد بشكل زوايا وT وU

Type
غير محدد · Unspecified
Number
178
Date
13/12/1966
Official Gazette
Issue 102, 22/12/1966, p. 1984
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
غير محدد رقم 178 تاريخ 13/12/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يستبدل بنص المادة الاولى من الامر الاداري رقم 74 تاريخ 10 كانون الثاني 1958 النص التالي يمنع وضع الادخال الموقت عن صفائح الحديد والحديد المبسط وقضبان الحديد بشكل زوايا وT وU المعدة لصنع هياكل Coques لسفن محمولها مئة طن بحري قائم فما فوق

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا الامر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 كانون الاول 1966 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو العضو الامضاء: احمد الاسير الامضاء: سرحان سرحان