All legislation

قرار Decision No. 2077 17/12/1966

يتضمن التعديل رقم 193 لتعريفة الرسم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
2077
Date
17/12/1966
Official Gazette
Issue 102, 22/12/1966, p. 1985-1986
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2077 تاريخ 17/12/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس الرسم معدل الرسم في التعريفة العادية

98/1 ازرار, ازرار كباسة, ازرار اكمام وما يماثلها (بما فيها الازرار غير تامة الصنة واجزاء الازرار). القيمة 30%

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 كانون الاول سنة 1966 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو العضو الامضاء: الامضاء: احمد الاسير نصري سلهب