المادة 1
مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة الداخلي الحاصلة في مدينة طرابلس ليل 16/17/ كانون الاول سنة 1966 والتي اسفرت عن قتل نسيم جميل كرم من زغرتا. واحيلت ايضا على المجلس المذكور جميع القضايا التي رافقت هذه القضية او تفرعت عنها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا باي صفة كانت .