All legislation

مرسوم Decree No. 6322 20/12/1966

باحالة قضية الاعتداء على أمن الدولة الداخلي الحاصلة في مدينة طرابلس ليل 16-17- كانون الاول سنة 1966 على المجلس العدلي

Type
مرسوم · Decree
Number
6322
Date
20/12/1966
Official Gazette
Issue 102, 22/12/1966, p. 1978-1979
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6322 تاريخ 20/12/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة الداخلي الحاصلة في مدينة طرابلس ليل 16/17/ كانون الاول سنة 1966 والتي اسفرت عن قتل نسيم جميل كرم من زغرتا. واحيلت ايضا على المجلس المذكور جميع القضايا التي رافقت هذه القضية او تفرعت عنها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا باي صفة كانت .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 20 كانون الاول سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: فؤاد رزق