All legislation

قرار Decision No. 2079 17/12/1966

يتضمن التعديل رقم 195 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
2079
Date
17/12/1966
Official Gazette
Issue 102, 22/12/1966, p. 1987-1988
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2079 تاريخ 17/12/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس الرسم معدل الرسم في التعريفة العادية

76/2 قضبان, عيدان, زوايا واشكال خاصة من المنيوم, اسلاك من المنيوم: آ- اسلاك من المنيوم القيمة 8% ب - غيرها كيلوغرام صاف 125ق حد ادنى للاستيفاء القيمة 20%

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 كانون الاول سنة 1966 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو العضو الامضاء: سرحان سرحان الامضاء: احمد الاسير