المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 490 تاريخ 10/4/1957 المذكور اعلاه والمتعلق بتحديد منطقة الكحالة البلدية.
قرار Decision No. 834 15/12/1966
مادة 1: يلغى القرار رقم 490 تاريخ 10/4/1957 المذكور اعلاه والمتعلق بتحديد منطقة الكحالة البلدية.
مادة 2: على كل من بلديتي الكحالة (قضاء عاليه) وعاريا (قضاء بعبدا) تحديد نطاقها البلدي وفقا لاحكام المادة 4 من قانون البلديات المذكورة اعلاه.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 كانون الاول 1966 وزير الداخلية بدري المعوشي