All legislation

قرار Decision No. 834 15/12/1966

يتعلق بالغاء القرار رقم 490 تاريخ 10-4-1957 القاضي بتحديد منطقة الكحالة البلدية

Type
قرار · Decision
Number
834
Date
15/12/1966
Official Gazette
Issue 102, 22/12/1966, p. 1979
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 834 تاريخ 15/12/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 490 تاريخ 10/4/1957 المذكور اعلاه والمتعلق بتحديد منطقة الكحالة البلدية.

المادة 2

مادة 2: على كل من بلديتي الكحالة (قضاء عاليه) وعاريا (قضاء بعبدا) تحديد نطاقها البلدي وفقا لاحكام المادة 4 من قانون البلديات المذكورة اعلاه.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 كانون الاول 1966 وزير الداخلية بدري المعوشي