المواد
مادة 1: تحدث ارقام احصائية للدلالة على انواع البضائع المنصوص عنها في تعريفة الرسوم الجمركية يتألف الرقم الاحصائي من رقم البند الجمركي (بدون ارقام واحرف البنود الجزائية) ومن عدد ذى رقمين, وفقا لجدول تعريفة الرسوم الجمركية المتضمن الارقام الاحصائية
مادة 2: يجب ان تدون الارقام الاحصائية في البيانات الجمركية التفصيلية بعد نص البند ونص البند الجزئي. ان رقم البند الاحصائي يتضمن البند التعريفي ويقوم مقام هذا الاخير ومقام ارقام واحرف البنود الجزئية في البيانات الجمركية والجداول الاحصائية.
مادة 3: يعمل بهذا القرار اعتبارا من اول كانون الثاني 1967 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 كانون الاول 1966
الرئيس
الامضاء: نصري سلهب
العضو العضو
الامضاء: احمد الاسير الامضاء: سرحان سرحان