All legislation

قرار Decision No. 2082 20/12/1966

يتعلق باحداث ارقام احصائية للبضائع

Type
قرار · Decision
Number
2082
Date
20/12/1966
Official Gazette
Issue 102, 22/12/1966, p. 1984
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 2082 تاريخ 20/12/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدث ارقام احصائية للدلالة على انواع البضائع المنصوص عنها في تعريفة الرسوم الجمركية يتألف الرقم الاحصائي من رقم البند الجمركي (بدون ارقام واحرف البنود الجزائية) ومن عدد ذى رقمين, وفقا لجدول تعريفة الرسوم الجمركية المتضمن الارقام الاحصائية

المادة 2

مادة 2: يجب ان تدون الارقام الاحصائية في البيانات الجمركية التفصيلية بعد نص البند ونص البند الجزئي. ان رقم البند الاحصائي يتضمن البند التعريفي ويقوم مقام هذا الاخير ومقام ارقام واحرف البنود الجزئية في البيانات الجمركية والجداول الاحصائية.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار اعتبارا من اول كانون الثاني 1967 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 كانون الاول 1966 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو العضو الامضاء: احمد الاسير الامضاء: سرحان سرحان