المادة 1
مادة 1: يستبدل بنص الفقرتين (3) و(4) من المادة الاولى من الامر الاداري رقم 84 تاريخ اول تشرين الاول 1958 النص التالي: 3- القضبان والزوايا الحديدية والفولاذية المعدة لصناعة المواعين والمنشاآت المعدنية الاخرى وهياكل السفن التي يبلغ محمولها مئة طن بحري قائم فما فوق 4- الصفائح الحديدية او الفولاذية المعدة لصناعة المواعين والبراكات والمنشاآت الاخرى وهياكل السفن التي يبلغ محمولها مئة طن بحري قائم فما فوق.