All legislation

غير محدد Unspecified No. 177 13/12/1966

يقضي بتعديل الامر الاداري رقم 84 تاريخ 1-10-1958 المتعلق بتثبيت وضع الادخال- المؤقت عن بعض الاصناف

Type
غير محدد · Unspecified
Number
177
Date
13/12/1966
Official Gazette
Issue 102, 22/12/1966, p. 1983
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
غير محدد رقم 177 تاريخ 13/12/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يستبدل بنص الفقرتين (3) و(4) من المادة الاولى من الامر الاداري رقم 84 تاريخ اول تشرين الاول 1958 النص التالي: 3- القضبان والزوايا الحديدية والفولاذية المعدة لصناعة المواعين والمنشاآت المعدنية الاخرى وهياكل السفن التي يبلغ محمولها مئة طن بحري قائم فما فوق 4- الصفائح الحديدية او الفولاذية المعدة لصناعة المواعين والبراكات والمنشاآت الاخرى وهياكل السفن التي يبلغ محمولها مئة طن بحري قائم فما فوق.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا الامر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 كانون الاول 1966 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو الامضاء: احمد الاسير العضو الامضاء: سرحان سرحان