المادة 1
مادة 1: يحدد النطاق البلدي في بلدة الطيبة- قضاء مرجعيون- وفقا للخرائط المرفقة كما يلي: شمالا: مجرى نهر الليطاني ودير سريان جنوبا- بني حيان ورب تلاتين شرقا- عديسه, كفركلا ودير ميماس غربا- عدشيت القصير وقنطره
قرار Decision No. 538 16/12/1966
مادة 1: يحدد النطاق البلدي في بلدة الطيبة- قضاء مرجعيون- وفقا للخرائط المرفقة كما يلي: شمالا: مجرى نهر الليطاني ودير سريان جنوبا- بني حيان ورب تلاتين شرقا- عديسه, كفركلا ودير ميماس غربا- عدشيت القصير وقنطره
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 كانون الاول سنة 1966 وزير الداخلية الامضاء: بدري المعوشي