All legislation

قرار Decision No. 538 16/12/1966

يتعلق بتحديد نطاق بلدية الطيبة - قضاء مرجعيون

Type
قرار · Decision
Number
538
Date
16/12/1966
Official Gazette
Issue 102, 22/12/1966, p. 1979-1980
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 538 تاريخ 16/12/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد النطاق البلدي في بلدة الطيبة- قضاء مرجعيون- وفقا للخرائط المرفقة كما يلي: شمالا: مجرى نهر الليطاني ودير سريان جنوبا- بني حيان ورب تلاتين شرقا- عديسه, كفركلا ودير ميماس غربا- عدشيت القصير وقنطره

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 كانون الاول سنة 1966 وزير الداخلية الامضاء: بدري المعوشي