المادة 1
مادة 1: يفوض الى السيد شاورش طوريكيان, مدير عام النقل, بالاضافة الى الصلاحيات المنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء بما يلي 1 - ترؤس جلسات المجلس الاعلى للنقل الجوي عند تعذر حضور الوزير على ان يحدد الوزير موعد هذه الجلسات . 2 - توقيع القرارات والاذونات والتراخيص التنفيذية لمواد واحكام قانون الطيران الصادر بتاريخ 11/1/1949 وتعديلاته (المواد 2 و 11 و 13 و 21 و 25 و 27 و 28 و 36 و 53). 3 - الاجازات الادارية والامومة والمرضية التي تتجاوز مدتها الشهر الواحد دفعة واحدة وحتى المدة القصوى. 4 - قرارات زيادت 10 % على اجور الاجراء الدائمين وفقا للمادة 16 من المرسوم رقم 6110 تاريخ 10/2/1961 المعدلة بالمرسوم رقم 297 تاريخ 5/11/1964. 5 - توقيع طلبات الاستشارات القانونية العائدة لاعمال مديرياتهم العامة الموجهة لجانب وزارة العدل - هيئة التشريع والاستشارات على ان تعرض على الوزير مطالعات الهيئة المذكورة عندما تتعلق بمبدأ عام ويرى المدير العام ضرورة تعميمها. 6 - قرارات فرض العقوبات التأديبية من الدرجة الاولى وفقا لاحكام الفقرة الرابعة من المادة 56 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959. 7 - القرارات الاخطارية وقرارات فسخ الاشغال على مختلف انواعها. 8 - تخفيض مدة الاعلانات (المادة 128 من قانون المحاسبة العمومية). 9 - تمديد استخدام الاجراء الدائمين .