المادة 1
مادة 1: يحدث على سبيل التسوية في وزارة الداخلية (المديرية العامة للاحوال الشخصية) الملاك الموقت التالي: كاتب .......... عدد.. 2 مأمور هاتف....عدد.. 1
مرسوم Decree No. 14720 13/12/1963
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على قانون 11/12/1958 القاضي بزيادة رواتب الموظفين الموقتين
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959
بناء على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1633 تاريخ 8/10/1962
بناء على اقتراح وزير الداخلية وموافقة مجلس الخدمة المدنية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 15 ايار 1963
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يحدث على سبيل التسوية في وزارة الداخلية (المديرية العامة للاحوال الشخصية) الملاك الموقت التالي: كاتب .......... عدد.. 2 مأمور هاتف....عدد.. 1
مادة 2: تحدد سلسلة رواتب الموظفين الموقتين المشار الى وظائفهم في المادة الاولى وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
مادة 3: يصنف الموظفون الموقتون الذين كانوا في الخدمة بتاريخ 11/12/1958 في الملاك الجديد بمرسوم وذلك في الدرجة التي يوازي راتبها راتبهم بعد التحويل وفقا للاحكام الواردة في قانون 11/12/1958 وفي هذا المرسوم.
مادة 4: تطبق احكام هذا المرسوم اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1957 وينتهي العمل به عند الغاء هذه الوظائف او في الحالات المنصوص عنها في المادة 78 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 13 كانون الاول سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2449 تاريخ 11/10/1963 رئيس مجلس الخدمة المدنية بالوكالة الامضاء: ناظم عكاري