المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية حوش الحريمه - قضاء البقاع الغربي - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية حوش الحريمه" قوامها ثمانية اعضاء.
قرار Decision No. 1137 10/12/1963
مادة 1: تنشأ في قرية حوش الحريمه - قضاء البقاع الغربي - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية حوش الحريمه" قوامها ثمانية اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية حوش الحريمه وفقا للخريطة المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10/12/1963 الامضاء: كمال جنبلاط