All legislation

قرار Decision No. 1137 10/12/1963

انشاء بلدية في حوش الحربمه - قضاء البقاع الغربي

Type
قرار · Decision
Number
1137
Date
10/12/1963
Official Gazette
Issue 102, 23/12/1963, p. 5499
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1137 تاريخ 10/12/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية حوش الحريمه - قضاء البقاع الغربي - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية حوش الحريمه" قوامها ثمانية اعضاء.

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية حوش الحريمه وفقا للخريطة المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10/12/1963 الامضاء: كمال جنبلاط