All legislation

قرار Decision No. 1856 14/12/1965

يتضمن التعديل رقم 157 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
1856
Date
14/12/1965
Official Gazette
Issue 102, 23/12/1965, p. 1662-1663
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1856 تاريخ 14/12/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم البند الرسم في التعريفة العادية

48/21 مصنوعات اخر من عجائن الورق او الورق او الورق المقوى او حشو السليلوز: ا- | ب - | (بدون تعديل) ج- | د- | ه- قوالب لتكسير النسج القيمة 8% و- غيرها. القيمة 18%

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 كانون الاول سنة 1965 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو العضو الامضاء: جاك اده الامضاء: احمد الاسير