المادة 1
مادة 1: تجدد سنة ثانية اعتبارا من 19/6/1971 مدة وضع منطقتي فيطرون وكفرذبيان العقاريتين (قضاء كسروان- محافظة جبل لبنان) تحت الدرس .
مرسوم Decree No. 2340 08/12/1971
مادة 1: تجدد سنة ثانية اعتبارا من 19/6/1971 مدة وضع منطقتي فيطرون وكفرذبيان العقاريتين (قضاء كسروان- محافظة جبل لبنان) تحت الدرس .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 كانون الاول سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: كمال خوزي