All legislation

مرسوم Decree No. 2340 08/12/1971

تجديد مدة وضع منطقتي فيطرون وكفرذبيان العقاريتين (قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان) تحت الدرس

Type
مرسوم · Decree
Number
2340
Date
08/12/1971
Official Gazette
Issue 102, 23/12/1971, p. 1767
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2340 تاريخ 08/12/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تجدد سنة ثانية اعتبارا من 19/6/1971 مدة وضع منطقتي فيطرون وكفرذبيان العقاريتين (قضاء كسروان- محافظة جبل لبنان) تحت الدرس .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 كانون الاول سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: كمال خوزي