All legislation

مرسوم Decree No. 2348 09/12/1971

تعديل تعريفة الرسوم الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
2348
Date
09/12/1971
Official Gazette
Issue 102, 23/12/1971, p. 1763-1764
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2348 تاريخ 09/12/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم في البند الرسم التعريفة العادية

بقول يابسة مفصصة, حبوبا كاملة او مقشورة او مكسرة او ملفوفة او مجروشة: 11 ا- معدة للزرع (1). دون تعديل ب - غيرها: 22- 1- فول. معفاة 22- 2- بازيلاء. دون تعديل 24- 3- فاصوليا ولوبياء. معفاة 25- 4- عدس . معفاة 26- 5- حمص . معفاة 29- 6- غيرها. دون تعديل

المادة 2

مادة 2: يطبق التعديل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم بعد انقضاء مهلة يومين كاملين على تاريخ توقيعه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 كانون الاول سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير المالية الامضاء: الياس سابا وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: صائب جارودي