المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم في البند الرسم التعريفة العادية
بقول يابسة مفصصة, حبوبا كاملة او مقشورة او مكسرة او ملفوفة او مجروشة: 11 ا- معدة للزرع (1). دون تعديل ب - غيرها: 22- 1- فول. معفاة 22- 2- بازيلاء. دون تعديل 24- 3- فاصوليا ولوبياء. معفاة 25- 4- عدس . معفاة 26- 5- حمص . معفاة 29- 6- غيرها. دون تعديل