The whole text

مرسوم رقم 2359 تاريخ 13/12/1971 In force

المادة 12

المادة 12

(عدلت بموجب مرسوم 9959/1975 )

تتولى درس الملفات والتقارير لجنة خاصة تتألف من:

- قاض اداري: رئيسا

- مندوب عن المديرية العامة للمالية من الفئة الثانية على الاقل.

- مندوب عن التفتيش المركزي .

- سبعة من موظفي وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة - اعضاء.

ويشترط في مندوب التفتيش المركزي وفي الاعضاء السبعة من موظفي وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة ان يكونوا من موظفي الفئة الثالثة على الاقل.

ويقوم بأمانة سر اللجنة احد موظفي مصلحة التعليم الخاص من الفئة الرابعة على الاقل.

تتخذ اللجنة قراراتها بالاكثرية, وفي حال تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

يشترك حكما في اعمال اللجنة رئيس مصلحة التعليم الخاص وله ابداء ملاحظاته عند الاقتضاء على انهاءات اللجنة دون ان يكون له حق التصويت .

Possibly affected, check: مرسوم رقم 13057 تاريخ 05/08/2004, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 653 تاريخ 02/10/2014, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 12 من مرسوم رقم 2359 تاريخ 13/12/1971 https://lebaneselegislation.com/law/166901/article/12/