المادة 12
(عدلت بموجب مرسوم 9959/1975 )
تتولى درس الملفات والتقارير لجنة خاصة تتألف من:
- قاض اداري: رئيسا
- مندوب عن المديرية العامة للمالية من الفئة الثانية على الاقل.
- مندوب عن التفتيش المركزي .
- سبعة من موظفي وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة - اعضاء.
ويشترط في مندوب التفتيش المركزي وفي الاعضاء السبعة من موظفي وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة ان يكونوا من موظفي الفئة الثالثة على الاقل.
ويقوم بأمانة سر اللجنة احد موظفي مصلحة التعليم الخاص من الفئة الرابعة على الاقل.
تتخذ اللجنة قراراتها بالاكثرية, وفي حال تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
يشترك حكما في اعمال اللجنة رئيس مصلحة التعليم الخاص وله ابداء ملاحظاته عند الاقتضاء على انهاءات اللجنة دون ان يكون له حق التصويت .
Possibly affected, check: مرسوم رقم 13057 تاريخ 05/08/2004, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 653 تاريخ 02/10/2014, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 9959 تاريخ 24/03/1975, article 1, 10/04/1975
مادة 1: عدل نص المادة 12 من المرسوم رقم 2359 تاريخ 13/12/1971 على الوجه التالي: تتولى درس الملفات والتقارير لجنة خاصة تتألف من: - قاض اداري | رئيسا - مندوب عن المديرية العامة للمالية من الفئة | الثانية على الاقل | - مندوب عن التفتيش المركزي | - سبعة من موظفي وزارة التربية الوطنية والفنون | اعضاء الجميلة | ويشترط في مندوب التفتيش المركزي وفي الاعضاء السبعة من موظفي وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة ان يكونوا من موظفي الفئة الثالثة على الاقل. ويقوم بأمانة سر اللجنة احد موظفي مصلحة التعليم الخاص من الفئة الرابعة على الاقل. تتخذ اللجنة قراراتها بالاكثرية, وفي حال تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. يشترك حكما في اعمال اللجنة رئيس مصلحة التعليم الخاص وله ابداء ملاحظاته عند الاقتضاء على انهاءات اللجنة دون ان يكون له حق التصويت .