المادة 18
تعطى المدارس المساهمة المالية او تحرم منها بقرار من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بناء على انهاء رئيس اللجنة الخاصة واقتراح مدير عام التربية الوطنية.
مرسوم رقم 2359 تاريخ 13/12/1971 In force
تعطى المدارس المساهمة المالية او تحرم منها بقرار من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بناء على انهاء رئيس اللجنة الخاصة واقتراح مدير عام التربية الوطنية.
المادة 18 من مرسوم رقم 2359 تاريخ 13/12/1971 https://lebaneselegislation.com/law/166901/article/18/