The whole text

مرسوم رقم 2359 تاريخ 13/12/1971 In force

المادة 31

المادة 31

تحتفظ المدرسة المجازة قبل صدور هذا المرسوم, التي لم يسبق ان حدد عدد التلامذة فيها, بحق قبول عدد من التلامذة يساوي, كحد اقصى, متوسط ما صرحت عنه في بياناتها الاحصائية عن السنتين الدراسيتين الاخيرتين المنقضيتين اللتين عملت خلالهما وفق نظام المدرسة المجانية, على ان لا يحول ذلك دون حقها في قبول عدد اكبر فيما اذا اثبتت ان بناءها يتسع اصلا لاكثر من هذا العدد على اساس المعدل من المساحة المعتمد للتلميذ الواحد في غرفة الصف بتاريخ العمل بهذا المرسوم. ولا تستفيذ المدرسة من الحق الوارد في الفقرة السابقة الا ضمن الشروط التالية:

ان يتعهد صاحب الاجازة بقبول الغاء الغرف غير الصالحة من الوجهة الصحية, وعدم استعمالها مجددا غرف صفوف بعدها تقدر عدم صلاح هذه الغرف لجنة تؤلف بقرار من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة قوامها مندوب عن وزارته وطبيب الصحة المختص او المهندس الصحي في مدينة بيروت وممثل عن الجمعية او الهيئة الدينية او نقابة اصحاب المدارس الخاصة الافرادية المجانية, حسب عائدية الاجازة, يعين بناء على طلب الوزارة الخطي وفي خلال اسبوع من تاريخ التبليغ تحت طائلة اهمال تمثيلها في اللجنة.

تحديد دقائق تطبيق الماده 31 من المرسوم رقم 2359 تاريخ13-12-1971 المتعلق بانشاء جهاز رسمي للتوجيه وللمراقبة على المدارس الخاصة المجانية

المادة 31 من مرسوم رقم 2359 تاريخ 13/12/1971 https://lebaneselegislation.com/law/166901/article/31/