المادة 31
تحتفظ المدرسة المجازة قبل صدور هذا المرسوم, التي لم يسبق ان حدد عدد التلامذة فيها, بحق قبول عدد من التلامذة يساوي, كحد اقصى, متوسط ما صرحت عنه في بياناتها الاحصائية عن السنتين الدراسيتين الاخيرتين المنقضيتين اللتين عملت خلالهما وفق نظام المدرسة المجانية, على ان لا يحول ذلك دون حقها في قبول عدد اكبر فيما اذا اثبتت ان بناءها يتسع اصلا لاكثر من هذا العدد على اساس المعدل من المساحة المعتمد للتلميذ الواحد في غرفة الصف بتاريخ العمل بهذا المرسوم. ولا تستفيذ المدرسة من الحق الوارد في الفقرة السابقة الا ضمن الشروط التالية:
ان يتعهد صاحب الاجازة بقبول الغاء الغرف غير الصالحة من الوجهة الصحية, وعدم استعمالها مجددا غرف صفوف بعدها تقدر عدم صلاح هذه الغرف لجنة تؤلف بقرار من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة قوامها مندوب عن وزارته وطبيب الصحة المختص او المهندس الصحي في مدينة بيروت وممثل عن الجمعية او الهيئة الدينية او نقابة اصحاب المدارس الخاصة الافرادية المجانية, حسب عائدية الاجازة, يعين بناء على طلب الوزارة الخطي وفي خلال اسبوع من تاريخ التبليغ تحت طائلة اهمال تمثيلها في اللجنة.
تحديد دقائق تطبيق الماده 31 من المرسوم رقم 2359 تاريخ13-12-1971 المتعلق بانشاء جهاز رسمي للتوجيه وللمراقبة على المدارس الخاصة المجانية
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الاولى) by مرسوم رقم 5895 تاريخ 29/08/1973, article 1, 13/09/1973
مادة 1: تعدل الفقرة الاولى من المادة 31 من المرسوم رقم 2359 تاريخ 13 كانون الاول 1971 ويصبح نصها كما يلي: "تحتفظ المدرسة المجازة قبل صدور هذا المرسوم, التي لم يسبق ان حدد عدد التلامذة فيها, بحق قبول عدد التلامذة يساوي كحد أقصى, إما متوسط ما صرحت عنه في بياناتها الاحصائية عن السنتين الدراسيتين الاخيرتين المنقضيتين اللتين عملت خلالهما وفق نظام المدرسة المجانية او ما يساوي العدد الذي صرحت عنه في بياناتها الاحصائية عن السنة الدراسية 1971 - 1972 على أن لا يحول ذلك دون حقها في قبول عدد أكبر فيما اذا اثبتت ان بناءها يتسع اصلا لاكثر من هذا العدد على أساس المعدل من المساحة المعتمد للتلميذ الواحد في غرفة الصف بتاريخ العمل بهذا المرسوم.