المادة 4
(عدلت بموجب مرسوم 8699 / 1974 )
يعين الموجه المرشد بنتيجة مباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية بناء على طلب وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة.
ويشترط في المرشح لوظيفة موجه مرشد ان يكون حائزا:
- الاجازة التعليمية اللبنانية او ما يعادلها وفي هذه الحالة الاخيرة ان يكون قد مارس التعليم في لبنان مدة ثلاث سنوات
على الاقل.
- او الاجازة اللبنانية في الحقوق او ما يعادلها, ومارس التعليم في لبنان مدة ثلاث سنوات على الاقل.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 8699 تاريخ 22/08/1974, article 1, 05/09/1974
مادة 1: عدل نص المادة 4 من المرسوم رقم 2359 تاريخ 13/12/1971 على الوجه التالي: يعين الموجه المرشد بنتيجة مباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية بناء على طلب وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة. ويشترط في المرشح لوظيفة موجه مرشد ان يكون حائزا: - الاجازة التعليمية اللبنانية او ما يعادلها وفي هذه الحالة الاخيرة ان يكون قد مارس التعليم في لبنان مدة ثلاث سنوات على الاقل. او - الاجازة اللبنانية في الحقوق او ما يعادلها, ومارس التعليم في لبنان مدة ثلاث سنوات على الاقل.