المادة 8
يضع رئيس مصلحة التعليم الخاص وفاقا لمقتضيات المصلحة العامة وبعد موافقة المدير العام:
- برنامج عمل يشمل شؤون التوجيه والارشاد والمراقبة.
- اصول واجراءات التدقيق والتحقيق في مضمون التصاريح والبيانات المختلفة المقدمة لنيل المساهمة المالية.
ينظم رئيس مصلحة التعليم الخاص العمل ويوزعه على موظفي الجهاز ومساعديهم كل ما دعت الحاجة الى ذلك.
وله ان يحدد دوام العمل وفاقا لمقتضيات المصلحة ضمن عدد ساعات الدوام الرسمي.