The whole text

مرسوم رقم 11460 تاريخ 12/12/1968 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يضاف الى نص الفقرة الثانية من المادة 5 المذكورة, المقطعان التالي نصهما: ه-تستفيد من احكام هذه الفقرة المصارف التي يقرر مجلس ادارتها تصفيتها الذاتية, على ان: - يتخذ قرار مجلس الادارة المتضمن التصفية الذاتية قبل تاريخ 15/12/1968 - ان يدعو مجلس الادارة الجمعية العمومية للانعقاد قبل تاريخ 31/1/1969 بغية تقرير التصفية الذاتية. - ان تقرر فعلا التصفية الذاتية بحسب الاصول قبل تاريخ 31/1/1969 . - ان تمتنع الشركة عن القيام بأي عملية جديدة ما لم تسدد جميع ودائعها والتزاماتها بما فيها القروض الممنوحة لها من قبل مصرف لبنان. وفي حالة الاخلال باحدى الشروط الواردة اعلاه, تستحق فورا القروض الممنوحة من مصرف لبنان وان لم تسدد بمهلة ثلاثة اشهر, يعتبر المصرف متوقفا عن الدفع وتطبق عليه احكام القانون رقم 2/67 الصادر بتاريخ 16/1/1967 . ( تستفيد ايضا من احكام هذه الفقرة "المصارف الجديدة" التي قد تنشأ او تتابع اعمالها نتيجة لعملية اندماج بمفهوم المادة الاولى من المرسوم رقم 8284 تاريخ 28 ايلول 1967 , على ان تحدد الهيئة المصرفية العليا شروط استعمال وتسديد القروض التي يمنحها مصرف لبنان لتسهيل عملية الاندماج.

المادة 2 من مرسوم رقم 11460 تاريخ 12/12/1968 https://lebaneselegislation.com/law/166910/article/2/