المادة 1
مادة 1: يلغى نص المادة الثانية من المرسوم رقم 8073 تاريخ 28 آب سنة 1967 ويستبدل بالنص التالي: "يعطى طلاب دور المعلمين والمعلمات منحة اعاشة عن اثني عشر شهرا من كل سنة دراسية". - والباقي بدون تعديل-
مرسوم Decree No. 11457 11/12/1968
مادة 1: يلغى نص المادة الثانية من المرسوم رقم 8073 تاريخ 28 آب سنة 1967 ويستبدل بالنص التالي: "يعطى طلاب دور المعلمين والمعلمات منحة اعاشة عن اثني عشر شهرا من كل سنة دراسية". - والباقي بدون تعديل-
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 11 كانون الاول سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء عبدالله اليافي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: عبدالله اليافي وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي