All legislation

مرسوم Decree No. 11457 11/12/1968

الغاء نص المادة الثانية من المرسوم رقم 8037 تاريخ 28-8-1967 المتعلق بتحديد عدد اشهر منح اعاشة طلاب دور المعلمين والمعلمات واستبداله بنص اخر

Type
مرسوم · Decree
Number
11457
Date
11/12/1968
Official Gazette
Issue 103, 23/12/1968, p. 1788-1789
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11457 تاريخ 11/12/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المادة الثانية من المرسوم رقم 8073 تاريخ 28 آب سنة 1967 ويستبدل بالنص التالي: "يعطى طلاب دور المعلمين والمعلمات منحة اعاشة عن اثني عشر شهرا من كل سنة دراسية". - والباقي بدون تعديل-

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 11 كانون الاول سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء عبدالله اليافي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: عبدالله اليافي وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي