المادة 1
مادة 1: يستعاض عن نص الفقرة الاولى من المادة 5 من المرسوم رقم 16400 تاريخ 22/5/1964 المتعلق بتنظيم مفوضية الحكومة لدى المصرف المركزي المعدل بالمرسوم رقم 17368 تاريخ 2/9/1964 , بالنص التالي: 1- تبلغ قرارات المجلس الى مفوض الحكومة ويفرد لتبليغه سجل خاص يدون فيه كل مرة تاريخ التبليغ.