All legislation

مرسوم Decree No. 11459 12/12/1968

تعديل نص الفقرة الاولى من المادة الخامسة من المرسوم رقم 16400 تاريخ 22-5-1964 المتعلق بتنظيم مفوضية الحكومة لدى المصرف المركزي

Type
مرسوم · Decree
Number
11459
Date
12/12/1968
Official Gazette
Issue 103, 23/12/1968, p. 1781-1782
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11459 تاريخ 12/12/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يستعاض عن نص الفقرة الاولى من المادة 5 من المرسوم رقم 16400 تاريخ 22/5/1964 المتعلق بتنظيم مفوضية الحكومة لدى المصرف المركزي المعدل بالمرسوم رقم 17368 تاريخ 2/9/1964 , بالنص التالي: 1- تبلغ قرارات المجلس الى مفوض الحكومة ويفرد لتبليغه سجل خاص يدون فيه كل مرة تاريخ التبليغ.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به لضرورة الاسراع فور تعليقه على باب رئاسة مجلس الوزراء.

سن الفيل في 12 كانون الاول سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي