ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على طلب وزارة الدفاع الوطني - قيادة الجيش
وبناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
وبعد موافقة الوزراء المختصين
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤلف لجنة قوامها السادة: - مدير عام رئاسة مجلس الوزراء رئيسا - مدير عام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية نائبا للرئيس - مدير عام وزارة الداخلية عضوا - مدير عام قوى الامن الداخلي عضوا - محافظ المنطقة عضوا - مدير الامن العام عضوا - رئيس الشعبة الرابعة في قيادة الجيش عضوا - رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء امينا للسر مهمتها: - درس موضوع اجلاء السكان المدنيين عن منطقة الحدود الجنوبية في حال القيام بعمليات حربية. - درس الموضوع من جميع وجوهه واعتماد مخطط عمل تفصيلي يبين دور كل ادارة ومبادىء التعاون بين الادارات ومراحل التنفيذ. - الاشراف على تنفيذ وضع المخطط من قبل الادارات العامة المعينة واعطاء التوجيهات والتعليمات الخاصة بكل ادارة (احصائيات , جمع المعلومات .. الخ) - تنفيذ المخطط عمليا عند الحاجة. - وضع وتنفيذ سائر المقترحات الاخرى التي تراها اللجنة مناسبة.
مادة 2: يمكن للجنة ان تستعين بلجان اقليمية تشكلها بقرار من رئيسها, ولها ان تكلف اجزة الدولة المختصة مباشرة: 1- وضع الدراسات والمقترحات التي تطلب منها. 2- اعتماد الملاحظات والتوجيهات التي تتخذها اللجنة. 3- تنفيذ مقررات اللجنة التي تبلغ اليها..
مادة 3: تعقد اللجنة جلساتها اثناء الدوام الرسمي وخارجه في بيروت وفي الاماكن التي تشملها اعمال اللجنة, حسب الاقتضاء, وعليها ان تبدأ اعمالها في اسرع وقت لوضع خطة العمل.
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 18 كانون الاول سنة 1964
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسين العويني
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: حسين العويني
وزير المالية
الامضاء: عثمان الدنا
وزير الداخلية
الامضاء: تقي الدين الصلح
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
الامضاء: ادوار حنين