All legislation

مرسوم Decree No. 575 18/12/1964

تدابير الامن الواجب اتخاذها على الحدود الجنوبية

Type
مرسوم · Decree
Number
575
Date
18/12/1964
Official Gazette
Issue 103, 24/12/1964, p. 3105
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 575 تاريخ 18/12/1964
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على طلب وزارة الدفاع الوطني - قيادة الجيش

وبناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

وبعد موافقة الوزراء المختصين

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤلف لجنة قوامها السادة: - مدير عام رئاسة مجلس الوزراء رئيسا - مدير عام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية نائبا للرئيس - مدير عام وزارة الداخلية عضوا - مدير عام قوى الامن الداخلي عضوا - محافظ المنطقة عضوا - مدير الامن العام عضوا - رئيس الشعبة الرابعة في قيادة الجيش عضوا - رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء امينا للسر مهمتها: - درس موضوع اجلاء السكان المدنيين عن منطقة الحدود الجنوبية في حال القيام بعمليات حربية. - درس الموضوع من جميع وجوهه واعتماد مخطط عمل تفصيلي يبين دور كل ادارة ومبادىء التعاون بين الادارات ومراحل التنفيذ. - الاشراف على تنفيذ وضع المخطط من قبل الادارات العامة المعينة واعطاء التوجيهات والتعليمات الخاصة بكل ادارة (احصائيات , جمع المعلومات .. الخ) - تنفيذ المخطط عمليا عند الحاجة. - وضع وتنفيذ سائر المقترحات الاخرى التي تراها اللجنة مناسبة.

المادة 2

مادة 2: يمكن للجنة ان تستعين بلجان اقليمية تشكلها بقرار من رئيسها, ولها ان تكلف اجزة الدولة المختصة مباشرة: 1- وضع الدراسات والمقترحات التي تطلب منها. 2- اعتماد الملاحظات والتوجيهات التي تتخذها اللجنة. 3- تنفيذ مقررات اللجنة التي تبلغ اليها..

المادة 3

مادة 3: تعقد اللجنة جلساتها اثناء الدوام الرسمي وخارجه في بيروت وفي الاماكن التي تشملها اعمال اللجنة, حسب الاقتضاء, وعليها ان تبدأ اعمالها في اسرع وقت لوضع خطة العمل.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 18 كانون الاول سنة 1964 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الدفاع الوطني الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: عثمان الدنا وزير الداخلية الامضاء: تقي الدين الصلح وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: ادوار حنين